شكلية الإجراء القضائي في الفقه الإسلامي: دراسة تحليلية نقدية لنظرية بابر يوهانسن

يهدف هذا البحث إلى تحليل نقدي لنظرية المستشرق الألماني بابر يوهانسن التي تعتبر أن الإجراء القضائي في الفقه الإسلامي الإجراء القضائي للفقه الإسلامي شكلي محض، لا تعتمد على القرائن.  ولتحقيق هذا الهدف، اعتُمِد منهج تحليلي نقدي لتناول عناصر البحث المقسمة إلى أربعة مباحث: تناول المبحث الأول تبرير يوهانسن...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Dawriyyat Nāma' Li ʻulūm Al-Wahī wa Al-Dirāsāt Al-Insāniyyat (Online) Jg. 9; H. 1; S. 78 - 105
1. Verfasser: أولاجدي, غني أولاكنلي
Format: Journal Article
Sprache:Arabisch
Englisch
Veröffentlicht: Nama Center for Research and Studies 13.03.2025
Schlagworte:
ISSN:2785-9738, 2785-9746
Online-Zugang:Volltext
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
Zusammenfassung:يهدف هذا البحث إلى تحليل نقدي لنظرية المستشرق الألماني بابر يوهانسن التي تعتبر أن الإجراء القضائي في الفقه الإسلامي الإجراء القضائي للفقه الإسلامي شكلي محض، لا تعتمد على القرائن.  ولتحقيق هذا الهدف، اعتُمِد منهج تحليلي نقدي لتناول عناصر البحث المقسمة إلى أربعة مباحث: تناول المبحث الأول تبرير يوهانسن لشكلية الإجراء القضائي للفقه الإسلامي، في حين ناقشت المباحث الثلاثة الأخرى اعتماد الأمور التي حاول يوهانسن من خلالها إبراز شكلية الإجراء القضائي للفقه الإسلامي على القرائن، وتتمثل في مسائل التعذيب القضائي واللعان والقسامة ومفهوم البينة. وقد توصل البحث بعد ذلك إلى اعتماد الإجراء القضائي في الفقه الإسلامي على القرائن، وإمكانية اعتبار اليمين والنكول من جملة القرائن؛ إذ اليمين قرينة تدل على البراءة، والنكول قرينة دالة على المسؤولية. كما يمكن اعتبار اشتراط العدالة في الشاهد اعتمادًا على القرائن التي تدل على عدالته، فتكون الشهادة التي يصر بابر يوهاسن على حصر مدلول البينة فيها مبنية على القرائن. ومن نتائج البحث كذلك أن المبررين الذين ذكرهما يوهانسن لا يكفيان لرمي الممارسة القضائية في الفقه الإسلامي بسهم الشكلية الجافة. وأن مسائل التعذيب القضائي واللعان والقسامة مبنية ابتداءً وانتهاءً على القرائن، وأنها لا تدل على شكلية الإجراء القضائي للفقه الإسلامي.
ISSN:2785-9738
2785-9746
DOI:10.59151/.v9i1.431